Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57172 بتاريخ 29/03/2018 : إثبات استهلاك المادة المخدرة يبقى رهينا بالتحليل الطبي البيولوجي

J P 57172/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا جوهريا لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق القضية حتى يتأتى مراقبتها تعقيبيا.
  2. لا تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا إذا ثبت أن المادة محلّ التتبع من المواد المدرجة بالجدول " ب " الملحق بالقانون، ولا يجوز تأسيس الإدانة على التخمين أو الشك أو الترجيح.
  3. يبقى إثبات استهلاك المادة المخدرة رهينا بالتحليل الطبي البيولوجي بوصفه الوسيلة الموضوعية القاطعة، ولا يرتّب رفض المعني بالأمر الخضوع له بذاته قرينة مثبتة للاستهلاك ما دام النص الزجري لم ينص على تلك النتيجة.

Textes appliqués

  • الفقرة 04 من الفصل 168 من م ا ج-الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل الأول من القانون المذكور-الفصل 53 من م ج-قانون اثبات الابوة-قانون الطرقات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.