Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63148 بتاريخ 29/03/2018 : شمول تأجيل تنفيذ العقاب البدني للمخالفة ما لم يرد منع صريح

J P 63148/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب البدني يندرج ضمن التخفيف العام الذي يشمل المخالفة إذا لم يرد نص قانوني صريح يمنع تطبيقه عليها.
  2. لا يُستخلص مانع تأجيل تنفيذ العقاب البدني بالاستنتاج أو القياس، بل يشترط وجود منع صريح يحدّ من نطاق التخفيف العام الوارد بالقانون.
  3. تفسير القيود على تأجيل تنفيذ العقاب البدني تفسيراً يفضي إلى حرمان مرتكب المخالفة من التخفيف مع تمتع مرتكب الأشد منه به يتعارض مع منطق القاعدة الجزائية ومقتضيات العدل والإنصاف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.