Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57637/57631 بتاريخ 29/03/2018 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في جنحة التصريح الكاذب بالمسح الاجباري يبدأ من تاريخ ارتكاب الركن المادي للجريمة
Principe juridique
- تسقط الدعوى العمومية الناشئة عن جنحة بمرور ثلاثة أعوام كاملة تحتسب من تاريخ ارتكاب الأفعال المكوّنة للركن المادي للجريمة، ما لم يرد نص خاص يقرر خلاف ذلك.
- تكييف التصريح الكاذب في المسح الاجباري بوصفه جريمة حينية يقتضي أن تمام الجريمة وانقضاءها يكونان بمجرد حصول تسجيل العقار لفائدة المصرّح وطالب التسجيل، دون أن تمتد إلى الأفعال أو الإجراءات اللاحقة المتعلقة بذات العقار.
- لا يترتب عن الأفعال اللاحقة المتعلقة بالعقار إعادة احتساب أجل السقوط بالنسبة لجريمة التصريح الكاذب متى كانت هذه الأفعال مستقلة عنها ويمكن أن تكوّن جرائم أخرى بأوصاف مغايرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.