Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58199 بتاريخ 29/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة ترجيح محكمة الموضوع لقرائن البراءة متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 58199/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. لا يكفي التمسك بضعف التعليل أو بتحريف الوقائع للطعن بالتعقيب إذا كان قاضي الموضوع قد تناول عناصر الدعوى المادية والقانونية ووازن بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلص النتيجة القانونية بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف.
  2. تتحدد رقابة محكمة التعقيب بوجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه عملا باحكام الفصل 258 من م.ا.ج، ولا تمتد لإعادة مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لترجيح إحدى القرائن متى استندت إلى مستندات صحيحة لا لبس فيها.
  3. متى تبين أن الحكم المطعون فيه اعتمد على مستندات صحيحة وطبق القانون دون خطأ فإن الجدل في تقدير الوقائع ووزن الحجج لا يصلح سندا لنقضه ويكون الطعن بالتعقيب واجب الرفض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.