Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63151 بتاريخ 29/03/2018 : سقوط مطلب التعقيب جزائيا عند عدم إبلاغ مستنداته للمعقب ضده

J P 63151/201829 mars 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يستوف الطاعن الإجراءات الجوهرية التي أوجبها الفصل 263 مكرر من م ا ج، وخاصة تقديم ما يفيد إبلاغ مستندات التعقيب للمعقب ضده عند عدم انطباق استثناء النيابة العمومية.
  2. إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، وعلى محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل النظر في بقية أوجه الطعن.
  3. حق المعقب ضده في الرد على مستندات الطعن يفترض تحقق إبلاغه بها، وكل إخلال بهذا الإبلاغ يحول دون تفعيل آجال الرد ويستوجب ترتيب الجزاء الإجرائي المقرر قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.