Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69599 بتاريخ 29/03/2018 : عدم قبول التعقيب في قرارات دائرة الإتهام العسكرية إلا إذا صدرت نهائيا في الأصل
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، بما يجعل القرارات الوقتية التي لم تبت في الأصل خارجة عن مجال رقابة محكمة التعقيب.
- يفهم اشتراط عبارة "الصادرة نهائيا" الواردة بمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية على أنه قيد يسري كذلك على قرارات دائرة الإتهام العسكرية، انسجاما مع القاعدة العامة المقررة بمجلة الإجراءات الجزائية.
- إذا تعلّق الطعن بالتعقيب بمخالفة شرط نهائية القرار في الأصل، فإن ذلك يعد من النظام العام ويتعين على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.