Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55527 بتاريخ 29/03/2018 : امتداد أجل الاستئناف إلى اليوم الموالي عند مصادفة آخره عيدا رسميا
Principe juridique
- يكون الاستئناف غير مقبول شكلا إذا لم يرفع داخل الأجل القانوني المقرر للطعن.
- إذا وافق اليوم الأخير من أجل الطعن يوما من الأعياد الرسمية امتد الأجل إلى اليوم الذي يليه قانونا.
- تعد آجال الطعن من المسائل المتعلقة بالنظام العام بما يخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 222 و 223 م ج-الفصل 269 م ا ج-الفصل 213 م إ ج-الفصل 143 م إ ع-الفصل الأول من الأمر عدد 317 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/3/26 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.