Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55527 بتاريخ 29/03/2018 : امتداد أجل الاستئناف إلى اليوم الموالي عند مصادفة آخره عيدا رسميا

J P 55527/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. يكون الاستئناف غير مقبول شكلا إذا لم يرفع داخل الأجل القانوني المقرر للطعن.
  2. إذا وافق اليوم الأخير من أجل الطعن يوما من الأعياد الرسمية امتد الأجل إلى اليوم الذي يليه قانونا.
  3. تعد آجال الطعن من المسائل المتعلقة بالنظام العام بما يخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.

Textes appliqués

  • الفصل 222 و 223 م ج-الفصل 269 م ا ج-الفصل 213 م إ ج-الفصل 143 م إ ع-الفصل الأول من الأمر عدد 317 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/3/26 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.