Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65599 بتاريخ 03/04/2018 : تقدير قيام الاعتداء بفعل الفاحشة متى ثبت مساس خادش للحياء بجسم المتضرر
Principe juridique
- يتحقق الاعتداء بفعل الفاحشة متى انصبّ فعل مناف للحياء قصدا على جسم المجني عليه مباشرة على نحو يخدش عاطفة الحياء، دون اشتراط أن يكون المساس موجها إلى العورة أو أماكن العفة حصرا.
- تقدير كون الملامسة أو التلاصق المادي يشكل فعلا خادشا للحياء يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بحسب ظروف الواقعة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى قام التعليل المستساغ ولم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يجوز لمحكمة الدرجة الثانية عند إقرارها للحكم الابتدائي أن تتبنى أسبابه الواقعية والقانونية دون إعادة إدراجها بقرارها، فتعتبر تلك الأسباب جزءا من تعليل حكمها في حدود ما وقع إقراره.
- لا يمتد البطلان الإجرائي إلا إلى الإجراء المخالف وحده ولا يتجاوز نطاق مرماه، فلا يؤثر في بقية إجراءات التتبع ما لم يثبت أن الإجراء الباطل كان له أثر على تأسيس الإدانة.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 59-258 260-261-228–317 من م.ج-قانون 1969/06/12-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 13 من م إ ج فقرة خامسة-الفصل 85 منت م إ ج-الفصل 51 من م إ ج-الفصلين 52 و 55 من م إ ج-أحكام الفصول 55 و 104 و 116 من م إ ج-الفصل 55 فقرة من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 228 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.