Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65055 بتاريخ 30/03/2018 : انتفاء جريمة الخيانة الموصوفة عند غياب عقد من عقود الفصل 297

J P 65055/201830 mars 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الخيانة الموصوفة إلا إذا ثبت وجود عقد من العقود التي يجعلها القانون أساسا لتسليم الشيء على وجه الأمانة.
  2. ينتفي الركن المادي لجريمة الخيانة الموصوفة متى لم يثبت التسليم ولا تحقق فعل الاختلاس أو الإتلاف ولا قيام الضرر، بما يجعل النزاع خارج الوصف الجزائي.
  3. مناقشة محكمة الأصل في تقدير قوة القرائن المستخلصة من الملف لتكييف الفعل تندرج في نطاق الجدل الموضوعي الذي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان لهذا التقدير أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.