الباب الأول
احكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس الشروط العامة والإلتزامات المتعلقة بإحداث مخابر مختصة فى تحليل الأغذية الحيوانية للتشت من مدى مطابقتها للمواصفات الخاصة بالمنتجات العلفية.
الفصل 2
يشتمل هذا الكراس على 5 صفحات و يتضمن 4 أبواب مقسمة إلى 18 فصلا و يتعلق الباب الأول بالأحكام العامة و يخص الباب الثانى ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.