Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66862 بتاريخ 29/03/2018 : انتفاء المؤاخذة الجزائية عن أفعال الفصل 96 متى لم يثبت الحصول على منفعة لا وجه لها للنفس

J P 66862/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. تتوقف المؤاخذة الجزائية والتتبعات في الأفعال المتصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير متى كان الفاعل من الموظفين العموميين وأشباههم ولم يثبت حصوله على منفعة لا وجه لها لنفسه.
  2. ينتفي موجب تتبع الموظف عموميا عن أفعال الفصل 96 متى لم تتوصل الأبحاث إلى ما يؤكد بصورة قاطعة وجازمة تحقق المنفعة الشخصية لفائدته، باعتبار اشتراط عدم الحصول على فائدة لا وجه لها لأنفسهم شرطا حاسما لتطبيق الاستثناء التشريعي.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب أن تقرر النقض بدون إحالة إذا كان حذف الجزء المنقوض يغني عن إعادة النظر أو إذا لم يترك النقص شيئا يستوجب الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.