Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 63524 بتاريخ 29/03/2018 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب عند عدم ثبوت اختيار محل مخابرة بمكتب المحامي

J P 63524/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء الإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا، وعلى الطاعن تقديم ما يفيد تبليغ مذكرة الطعن ومستنداته إلى المعقب ضده وفق الصيغ المحددة.
  2. لا يكون تبليغ مستندات التعقيب بمكتب محامي الخصم صحيحا إلا إذا ثبت صراحة اختيار المعقب ضده محل مخابرته بمكتب ذلك المحامي، وإلا عُدّ التبليغ مختلا من الناحية الشكلية.
  3. إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وتتعين على محكمة التعقيب مراقبة احترامها تلقائيا وترتيب الجزاء الإجرائي عند الإخلال بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.