Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66467 بتاريخ 30/03/2018 : عدم قيام ظرف التشديد بالفرار إلا بثبوت قصد التفصي من تبعات الحادث
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة لتوجيه التهمة من عدمه، كما لها سلطة واسعة في تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني المناسب عليها.
- لا يثبت الفرار بصفته ظرف تشديد للجريمة الأصلية إلا إذا دلّت المعطيات على عزم الجاني واستقرار نيته على التفصي من تحمل نتائج الحادث، وهو عنصر موضوعي يرجع تقديره لقضاة الأصل متى تأسس تعليلهم على ما له أصل ثابت بالملف.
- يكون الطعن غير وجيه إذا انصبّ في حقيقته على مناقشة التقدير الموضوعي لقضاة الأصل للأدلة والوقائع، طالما كان تكييفهم وتعليلهم قائما على أسس مستمدة من ملف الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.