Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68777 بتاريخ 29/03/2018 : انقضاء الدعوى العمومية في الجنح بمرور ثلاثة أعوام كاملة عند عدم حصول أي عمل استقرائي أو تتبعي
Principe juridique
- تنقرض الدعوى العمومية الناشئة عن جنحة بمضي ثلاثة أعوام كاملة إذا لم يحصل خلالها أي عمل استقرائي أو تتبعي مع انتفاء المعلق لمدة السقوط أي المانع القانوني أو المادي الذي يحول دون ممارسة الدعوى العمومية.
- سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن من النظام العام بما يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها تحقق شروطه.
- يجوز لمحكمة التعقيب أن تقرر النقض بدون إحالة إذا كان حذف الجزء المنقوض يغني عن إعادة النظر أو إذا لم يترك النقص شيئا يستوجب الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.