Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66309 بتاريخ 03/04/2018 : عدم امتداد المفعول الانتقالي للاستئناف إلى أصل الدعوى عند استئناف حكم رفض الاعتراض شكلا لعدم قابلية الحكم المعتبر حضوريا للاعتراض

J P 66309/20183 avril 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل الاعتراض إلا على الأحكام الصادرة غيابيا، أما الحكم المعتبر حضوريا فلا يقبل الطعن بالاعتراض، ويكون الحكم القاضي برفض الاعتراض شكلا في هذه الحالة مؤسسا قانونا.
  2. لا تنطبق قاعدة عدم التأمل في الأصل الواردة بحالة رفض الاعتراض لعدم حضور المعترض إلا في وضعية الحكم الغيابي الذي رفض فيه الاعتراض لتخلف المعترض، ولا يصح التمسك بها لإلزام محكمة الاستئناف بالنظر في أصل النزاع عندما يكون سبب الرفض الشكلي هو عدم قابلية الحكم للاعتراض ابتداء.
  3. يقتصر نظر محكمة الاستئناف عند الطعن في حكم برفض الاعتراض شكلا لعدم قابلية الحكم للاعتراض على مراقبة سلامة هذا الرفض الشكلي، ولا يمتد أثر الاستئناف إلى أصل الدعوى لأن ذلك يرتب نتائج على مسار إجرائي انطلق من باب طعن غير مخول قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.