Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60807 بتاريخ 02/04/2018 : لا يكون تعليل الحكم ضعيفا إذا تأسس على قصور الدليل الفني المتاح بما يمنع القطع بثبوت الركن المادي للجريمة

J P 60807/20182 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل للأدلة المعروضة عليها يدخل في نطاق اجتهادها في تطبيق القانون ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا للتحقق من سلامة هذا التطبيق في حدود رقابتها القانونية.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحة الحكم ويقتضي أن يكون مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية المعتمدة.
  3. لا يعد الحكم ضعيف التعليل إذا بنى قضاءه على عدم كفاية وسائل الإثبات الفنية المتوفرة بما يمنع إجراء المقارنة اللازمة لإثبات الواقعة على وجه الجزم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.