الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 60807دد 2018/04/02 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 03 مارس 2017 ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 257دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60807 بتاريخ 02/04/2018 : لا يكون تعليل الحكم ضعيفا إذا تأسس على قصور الدليل الفني المتاح بما يمنع القطع بثبوت الركن المادي للجريمة
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل للأدلة المعروضة عليها يدخل في نطاق اجتهادها في تطبيق القانون ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا للتحقق من سلامة هذا التطبيق في حدود رقابتها القانونية.
- تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحة الحكم ويقتضي أن يكون مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية المعتمدة.
- لا يعد الحكم ضعيف التعليل إذا بنى قضاءه على عدم كفاية وسائل الإثبات الفنية المتوفرة بما يمنع إجراء المقارنة اللازمة لإثبات الواقعة على وجه الجزم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.