Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60802 بتاريخ 02/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على ضعف التعليل تقوم عند انعدام الارتباط المنطقي بين الأسباب والنتيجة القانونية

J P 60802/20182 avril 2018

Principe juridique

  1. يخضع تعليل الأحكام وتسبيبها لرقابة محكمة التعقيب من حيث كفايته لإظهار أن الأسباب المستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف تفضي آليا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. يكون التعليل صحيحا متى ارتكز على عناصر ثابتة بالملف وبيّن سبب استبعاد وسائل الإثبات أو عدم التعويل عليها، بما يجعل النتيجة القانونية المستخلصة قائمة على اجتهاد سليم في تطبيق القانون.
  3. لا تقبل إثارة ضعف التعليل كوسيلة لتعويض مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة أو لطلب إحلال اجتهاد محكمة التعقيب محل اجتهادها ما دام الحكم قد بسط أسانيده على وجه معتبر قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.