Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65935 بتاريخ 02/04/2018 : توجيه دعوى المرافق مباشرة ضد مؤمّن عربة مشاركة في الحادث متى كان الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية

J P 65935/20182 avril 2018

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع لنسبة الخطأ وتقديرها لعلاقة السببية متى كان تعليلها قائما على عناصر ثابتة بالملف، إذ يعدّ الطعن حينئذ جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض.
  2. يترتب عن تطبيق أحكام الفصل 149 من مجلة التأمين أن توجيه مطالب جبر الضرر يكون مباشرة ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وفق الاتفاقية، بما يجعل الحكم القاضي بإلزامه بالتعويض مؤسسا قانونا.
  3. يستفاد من اجتهاد محكمة التعقيب أن للمتضرر غير السائق حق الخيار في توجيه دعواه إما ضد المؤمن الملزم بتقديم العرض الصلحي وإما مباشرة ضد المؤمن المحمول عليه قانونا بحكم قواعد المسؤولية، متى كان ذلك متلائما مع نظام جبر أضرار حوادث المرور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.