Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67095/67007 بتاريخ 05/04/2018 : انتفاء قيام المشاركة الجزائية دون بيان أفعال إيجابية محددة تندرج ضمن صورها القانونية
Principe juridique
- يستوجب تسبيب قرارات دائرة الاتهام أن يكون بيانا جليا ومفصلا ومحققا للرقابة عبر تحديد الأسانيد الواقعية والقانونية المنتجة للمنطوق مع الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة، وإلا اعتبر القرار قاصرا في التسبيب على نحو يوجب نقضه.
- لا تقوم المشاركة الجزائية إلا إذا ثبتت أفعال إيجابية صادرة عن الشريك تندرج بدقة ضمن إحدى الصور المنصوص عليها قانونا وتكون ذات صلة سببية بالفعل الأصلي المعاقب عنه، مع وجوب بيان كيفية المساهمة وإبراز القصد الجنائي المتجه إلى جريمة معينة.
- تتوقف التتبعات والمحاكمات عن الموظفين العموميين وأشباههم بالنسبة للأفعال المتصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير متى لم يثبت حصولهم على منفعة لا وجه لها لأنفسهم، عملا بالنص الخاص المنظم للمصالحة في المجال الاداري.
Textes appliqués
- الفصول 32 الفقرة الاولى و 96 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من م إ ج-الفصول 50 و 72 و 116 من م إ ج-الفصل 20 من م إ ج-الفصل 166 من م إ ج-الفصلين 45 و 48 من القانون عدد 53 لسنة 2013-الفصلين 4 و 5 من م إ ج-الفصل 24 من الامر عدد 1154 لسنة 1973-الفصول 119 و 168 و 109 و 114 و 115 و 199 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-الفصول 104 مكرر و 131 و 199 من م إ ج-الفصل 37 من م ج-القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1989/02/01-الفصل 18 من القانون عدد 9 لسنة 1989-القانون الاساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/10/24-الفصل الثاني من قانون المصالحة الادارية لسنة 2017-الفصلين 82 و 96 من المجلة الجزائية-الفصل 269 من م... ج.-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.