Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67095/67007 بتاريخ 05/04/2018 : انتفاء قيام المشاركة الجزائية دون بيان أفعال إيجابية محددة تندرج ضمن صورها القانونية

J P 67095/20185 avril 2018

Principe juridique

  1. يستوجب تسبيب قرارات دائرة الاتهام أن يكون بيانا جليا ومفصلا ومحققا للرقابة عبر تحديد الأسانيد الواقعية والقانونية المنتجة للمنطوق مع الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة، وإلا اعتبر القرار قاصرا في التسبيب على نحو يوجب نقضه.
  2. لا تقوم المشاركة الجزائية إلا إذا ثبتت أفعال إيجابية صادرة عن الشريك تندرج بدقة ضمن إحدى الصور المنصوص عليها قانونا وتكون ذات صلة سببية بالفعل الأصلي المعاقب عنه، مع وجوب بيان كيفية المساهمة وإبراز القصد الجنائي المتجه إلى جريمة معينة.
  3. تتوقف التتبعات والمحاكمات عن الموظفين العموميين وأشباههم بالنسبة للأفعال المتصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير متى لم يثبت حصولهم على منفعة لا وجه لها لأنفسهم، عملا بالنص الخاص المنظم للمصالحة في المجال الاداري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.