Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62271 بتاريخ 02/04/2018 : حجية الجزائي على المدني تفرض على المحكمة المدنية التقيد بالإدانة الجزائية النهائية
Principe juridique
- إذا اتصل القضاء بالدعوى الجزائية وصدر فيها حكم بالإدانة ولم يقع الطعن فيه بالاستئناف إلى حين نظر محكمة الاستئناف في الفرع المدني، فإن نتيجة الدعوى الجزائية تكتسب حجية على الدعوى المدنية التابعة وتلزم المحكمة المدنية بالتقيد بها.
- عدم إعمال المحكمة لقاعدة حجية الجزائي على المدني رغم توافر شروطها القانونية يعد خرقا للقانون ويجعل القرار مشوبا بضعف التعليل بما يوجب نقضه.
- لا يجوز للمحكمة المدنية أن تستبعد مسؤولية من ثبتت إدانته جزائيا في إطار الدعوى نفسها متى كانت الدعوى المدنية مرتبطة بالدعوى الجزائية وتدور معها وجودا وعدما.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.