Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62308/2017 بتاريخ 04/04/2018 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة المتهم دون مناقشة أقوال الشهود والموازنة بينها

J P 62308/20184 avril 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر الدعوى مع التعرّض للدفوعات الجوهرية والرد عليها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية تبقى مقيّدة بوجوب مناقشة مختلف وسائل الإثبات المعروضة وموازنتها وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر دون تعارض مع أوراق الدعوى.
  3. يعدّ الحكم متّسما بضعف التعليل إذا استند إلى شهادة لا تُثبت واقعة الإسناد بذاتها أو لا تتضمن معاينة مباشرة للجاني ثم استُخلصت منها الإدانة دون سند واقعي أو قانوني كاف.
  4. عدم بيان السند القانوني المعتمد ومدى توافر أركان الجريمة موضوع الإحالة يمثّل خرقا لواجب التعليل المقرر تشريعا ويستوجب نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.