الحمد لله احل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 66068 بتاريخ 03 أفريل 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المصحوبين بما يفيد خلاص المعاليم القانونية فالاول المقدم بتاريخ 21 جويلية 2017 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق المتهم ***** ***** و الثاني المؤرخ في 21 جويلية 2017 من قبل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66068 بتاريخ 03/04/2018 : فساد الإدانة من جهة المسك بنية الاتجار متى لم يثبت الركن المادي للجريمة بتعليل مستند إلى أوراق الدعوى
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يعفيها من واجب تعليل قضائها تعليلا سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومطابقا لمقتضيات تطبيق القانون.
- تقوم الإدانة من أجل المسك بنية الاتجار على وجوب بيان الركن المادي للجريمة بما يثبت اتجاه الحيازة إلى الاتجار، ويعدّ الحكم قاصرا إذا انتهى إلى الإدانة دون إبراز عناصر هذا الركن من المعطيات المعروضة.
- إذا اعتمدت المحكمة في الإدانة على شهادة وحيدة لا تتضمن ما يفيد توافر نية الاتجار أو العناصر المادية الدالة عليها دون تدعيم ذلك بقرائن ثابتة، كان قضاؤها فاسد التعليل ومتعينا نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.