Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66943 بتاريخ 05/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وقائع الدعوى متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة فهم وقائع الدعوى أو تقديرها أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان تعليل محكمة الموضوع سليما.
- تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها يدخل ضمن السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك طالما كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بالإجابة على الدفوعات والطلبات التي تراها هامشية أو غير جوهرية أو غير جدية ولا تأثير لها على وجه الفصل في الدعوى، متى بينت وجهة نظرها في الإدانة تعليلا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.