Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64586 بتاريخ 05/04/2018 : تغيير الوصف الجزائي يستوجب تعليلا مستمدا من مستندات ثابتة بالملف

J P 64586/20185 avril 2018

Principe juridique

  1. تغيير الوصف القانوني للأفعال من جناية إلى جنحة يظل من مسائل التقدير لمحكمة الموضوع متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف وأقيم على تعليل مستساغ يبين موجب استبعاد القصد الجنائي الخاص.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للنتائج القانونية من الوقائع وتقديرها للأدلة متى كان ذلك الاستخلاص مبنيا على مستندات صحيحة لها أصل ثابت بالملف ولم ينطو على تحريف للوقائع.
  3. يكون التعليل كافيا بالمعنى القانوني إذا كشف عن الأسس الواقعية والفنية المعتمدة في ترجيح وصف دون آخر بما يسمح باستخلاص سلامة تطبيق القانون دون أن يتحول التعقيب إلى درجة ثالثة للتقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.