Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37683 بتاريخ 05/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمحضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضده

J P 37683/20185 avril 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن مرفقة بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية.
  2. تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها كلما تبين الإخلال بشرط إجرائي جوهري رتب القانون على مخالفته سقوط الطعن.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية متى نص القانون صراحة على ذلك كأثر لازم لعدم احترام الإجراءات المقررة للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.