Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32319 بتاريخ 05/04/2018 : بطلان القرار القضائي عند اختلاف أسماء الحكام بين محضر الجلسة والنسخة الإدارية
Principe juridique
- يعدّ تضمين الحكم أسماء الحكام الذين حضروا المرافعة وشاركوا في إصداره من البيانات الجوهرية الواجبة الذكر، ويؤدي التعارض في هذا البيان بين محضر الجلسة والنسخة الإدارية إلى مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية.
- يمثل التناقض بين محضر الجلسة والنسخة الإدارية بشأن تركيبة الهيئة الحاكمة خرقا لنصوص تتصل بالنظام العام، بما يجيز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو دون تمسك به من الخصوم.
- تبطل الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو لقواعد الإجراءات الأساسية، ويترتب على ثبوت هذا الخرق نقض القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.