Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67946 بتاريخ 05/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم
Principe juridique
- يتعين على محامي الطاعن في التعقيب، باستثناء النيابة العمومية، احترام الإجراءات الشكلية التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج داخل الأجل القانوني، بما في ذلك الإدلاء بما يثبت إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم.
- عدم الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، متى كانوا أطرافا في الحكم المطعون فيه، يرتب سقوط الطعن لكونه يحول دون تمكينهم من ممارسة حق الدفاع والرد على المطاعن المتعلقة بحقوقهم المدنية.
- جزاء الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج هو سقوط الطعن، ويترتب عنه رفض التعقيب شكلا دون التعرض لأصل المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.