Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 59351 بتاريخ 05/04/2018 : انتفاء جريمة الخيانة المجردة عند عدم ثبوت واقعة التسليم على أساس أحد العقود المحصورة قانونا
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الخيانة المجردة إلا إذا ثبت أن التسليم تم على أساس أحد العقود المحددة حصرا بالنص الجزائي المنطبق، ويترتب على انتفاء هذا الأساس القانوني للتسليم انتفاء ركن من أركان الجريمة.
- لا يكفي لإثبات واقعة التسليم والائتمان الاعتماد على مجرد تصريحات المتضرر إذا بقيت غير مدعمة بدليل خارجي، خاصة عند تمسك المتهم بالإنكار خلال مراحل التتبع.
- إن تعليل الإدانة الذي يقوم على قرائن غير حاسمة ولا ينهض لإثبات واقعة التسليم يعد تعليلا معيبا وخارقا للقانون بما يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 297 م ج-الفصلين 206 و 199م اج-الفصل 20م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.