الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 65085دد تاريخ القرار: 05 أفريل 2018 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف ب***** ضد ***** بتاريخ 2017/06/23 وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** عدد 9874 الصادر في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65085 بتاريخ 05/04/2018 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة يستوجب تعليلا مستساغا قائما على انتفاء القرائن الخارجية
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويقتضي إسناد الإدانة أو النفي إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياته أو إهمال لعنصر جوهري.
- يجوز لقاضي الموضوع حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة متى اقتصرت المؤيدات على أقوال مجردة غير مدعومة بقرائن خارجية وظل المظنون فيه متمسكا بالإنكار.
- لا تلزم محكمة الأصل بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية، ويجوز لها عدم مناقشة دفع إذا قدرت أنه لا يصلح بذاته قرينة قوية على ثبوت التهمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.