الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 45922 تاريخه: 2018/4/5 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2016/3/25 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 163 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 45922 بتاريخ 05/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إعلام مذكرة الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه سقوط الطعن بالتعقيب شكلا متى كان ذلك الإجراء مفروضا بمقتضى النص.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها ولو دون إثارة من الخصوم.
- يقتضي النص إرفاق مستندات الطعن بما يثبت تبليغها للمعقب ضده بواسطة عدل منفذ في غير صورة النيابة العمومية، وإلا كان الطعن غير مستوف لشروطه الشكلية الموجبة لعدم قبوله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.