Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55584 بتاريخ 05/04/2018 : الطعن بالتعقيب من القائم بالحق الشخصي مشروط بثبوت صفته في الخصومة
Principe juridique
- لا يقبل طلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي إلا في حدود حقوقه المدنية وبشرط ثبوت صفته كطرف في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
- انتفاء صفة الطاعن في الحكم الأصلي يجعل طعنه بالتعقيب غير مقبول شكلا لعدم انطباق الأشخاص المخول لهم قانونا ممارسة هذا الطعن.
- يترتب على رفض مطلب التعقيب شكلا لغياب الصفة تخطئة الطاعن بالمال المؤمن باعتباره الطرف الذي أخفق في طعنه.
Textes appliqués
- الفصل 258م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.