Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55584 بتاريخ 05/04/2018 : الطعن بالتعقيب من القائم بالحق الشخصي مشروط بثبوت صفته في الخصومة

J P 55584/20185 avril 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل طلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي إلا في حدود حقوقه المدنية وبشرط ثبوت صفته كطرف في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
  2. انتفاء صفة الطاعن في الحكم الأصلي يجعل طعنه بالتعقيب غير مقبول شكلا لعدم انطباق الأشخاص المخول لهم قانونا ممارسة هذا الطعن.
  3. يترتب على رفض مطلب التعقيب شكلا لغياب الصفة تخطئة الطاعن بالمال المؤمن باعتباره الطرف الذي أخفق في طعنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.