Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59931 بتاريخ 05/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته تبعا لمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج

J P 59931/20185 avril 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على حكم غيابي لم يصبح باتا ومازال قابلا للاعتراض باعتبار أن شرط نهائية الحكم يتعلق بالنظام العام ويهدف إلى تفادي تضارب الأحكام.
  2. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بواسطة محام وفي الأجل القانوني مذكرة بأسباب الطعن ولم يدل بما يفيد تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ، ما لم يكن المعفى من هذا الإجراء هو النيابة العمومية حصرا.
  3. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبة احترامها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الطعن عند الإخلال بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.