الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 58184 2018/4/5 تاريخ قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/2/2 من طرف المتهم ***** ضد القائم بالحق الشخصي ***** طعنا في الحكم عدد 417 الصادر بتاريخ 2017/1/30 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 58184 بتاريخ 05/04/2018 : سقوط مطلب التعقيب شكلا عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقم محامي الطاعن بتقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه قانونا.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة إثارتها تلقائيا والتثبت من احترامها قبل النظر في أصل الطعن.
- يقتضي عدم احترام الشكليات القانونية لتقديم مستندات الطعن التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا مع ترتيب الأثر المالي المتمثل في حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.