الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 61835 2018/04/05 :تاريخ الحكم الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 61835 والمقدم مصحوبا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب بتاريخ 2017/04/21 في حق ***** ***** القائم بالحق الشخصي. ضد ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61835 بتاريخ 05/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمحضر تبليغ مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يدل الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن بما يثبت تبليغ خصمه نسخة من مذكرة أسباب الطعن بواسطة العدل المنفذ على الوجه الذي يفرضه القانون.
- عندما ينصب الطعن بالتعقيب على الحقوق المدنية المستمدة من الحكم الجزائي فإن إجراءات تعقيب الدعوى المدنية هي الواجبة التطبيق، بما في ذلك موجب تبليغ مذكرة أسباب الطعن للخصم طبق القواعد الخاصة بها.
- يؤدي ثبوت السقوط لعدم استكمال إجراء التبليغ القانوني إلى رفض مطلب التعقيب شكلا باعتباره غير مستوف للشروط الإجرائية الجوهرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.