Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61835 بتاريخ 05/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمحضر تبليغ مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 61835/20185 avril 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يدل الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن بما يثبت تبليغ خصمه نسخة من مذكرة أسباب الطعن بواسطة العدل المنفذ على الوجه الذي يفرضه القانون.
  2. عندما ينصب الطعن بالتعقيب على الحقوق المدنية المستمدة من الحكم الجزائي فإن إجراءات تعقيب الدعوى المدنية هي الواجبة التطبيق، بما في ذلك موجب تبليغ مذكرة أسباب الطعن للخصم طبق القواعد الخاصة بها.
  3. يؤدي ثبوت السقوط لعدم استكمال إجراء التبليغ القانوني إلى رفض مطلب التعقيب شكلا باعتباره غير مستوف للشروط الإجرائية الجوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.