Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61541 بتاريخ 16/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة العناصر الواقعية التي بنت عليها محكمة الموضوع اقتناعها متى كان التعليل سائغا وتطبيق القانون سليما

J P 61541/201816 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير وجود ركن الإهمال البين من عدمه وما يستلزمه من استخلاص للقرائن وتقييم للعناصر الواقعية يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس على مستندات صحيحة.
  2. لا ينهض مطعن ضعف التعليل سببا للنقض إذا تضمّن الحكم تعليلا قانونيا مستساغا يبرّر النتيجة التي انتهى إليها ولم يثبت قيام خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
  3. تنحصر وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تقبل المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة الأسس الواقعية التي بنت عليها محكمة الموضوع قضاءها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.