Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61541 بتاريخ 16/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة العناصر الواقعية التي بنت عليها محكمة الموضوع اقتناعها متى كان التعليل سائغا وتطبيق القانون سليما
Principe juridique
- تقدير وجود ركن الإهمال البين من عدمه وما يستلزمه من استخلاص للقرائن وتقييم للعناصر الواقعية يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس على مستندات صحيحة.
- لا ينهض مطعن ضعف التعليل سببا للنقض إذا تضمّن الحكم تعليلا قانونيا مستساغا يبرّر النتيجة التي انتهى إليها ولم يثبت قيام خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- تنحصر وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تقبل المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة الأسس الواقعية التي بنت عليها محكمة الموضوع قضاءها.
Textes appliqués
- الفصلين 212 و 213 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.