Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67429/67426/67422 بتاريخ 10/04/2018 : بطلان الحكم عند عدم حمل محضر الجلسة كامل إمضاءات الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- عدم حمل محضر الجلسة كامل إمضاءات الهيئة الحاكمة يخالف الإجراء الجوهري المتعلق بإمضاء لائحة الحكم من طرف القضاة الذين شاركوا في المفاوضة، بما يجعل الحكم مشوبا بعيب إجرائي قائم بذاته.
- إذا تعذر إمضاء أحد القضاة الذين شاركوا في المفاوضة وجب حل المفاوضة وإعادة الترافع في القضية متى كان المانع ناشئا عن زوال الصفة أو عن غياب الإمضاء على الوجه الذي حدده القانون.
- الإخلال بالنصوص المتعلقة بالنظام العام أو بالقواعد الإجرائية الأساسية يترتب عنه البطلان وجوبا، ويخول لمحكمة التعقيب إثارة هذا الإخلال تلقائيا ولو لم يتمسك به الطاعن.
Textes appliqués
- القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون 1992/05/18 عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في-طبق احكام الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 1992/15/18 52 لسنة 1992 المؤرخ في-الفصل 12 من قانون المخدرات-الفصل 53 من مج .-الفصل 165 من م ا ج-الفصل 199 م ا چ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.