Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 667832 بتاريخ 06/04/2018 : إحالة المتهم من دائرة الإتهام تستقيم متى استندت إلى قرائن كافية معللة تعليلا سائغا
Principe juridique
- دائرة الإتهام بصفتها سلطة إتهام لا سلطة حكم تختص بإحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة متى تبيّن لها توفر قرائن كافية على اتجاه التهمة.
- تقدير كفاية القرائن اللازمة لتوجيه التهمة من خصائص قضاة الأصل شريطة أن يكون القرار معللا تعليلا يبرز الأسباب القانونية والواقعية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
- قيام جريمة تحويل وجهة شخص بإستعمال الحيلة لا ينتفي لمجرد مرافقة المتضرر للجاني طوعا متى ثبت أن النقل تم إلى وجهة غير الوجهة المقصودة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.