Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45892 بتاريخ 05/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 45892/20185 avril 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده حيث يترتب عن ذلك رفض الطعن شكلا.
  2. تُعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها متى تبيّن الإخلال بها دون حاجة إلى تمسّك الأطراف.
  3. يترتّب على رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب الإخلال بالإجراءات حجز معلوم الخطية وفقا للنص القانوني المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.