الجمهورية التونسية وزارة العدل و حقوق الانسان محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر ع 58447دد القرار اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: قرار تعقیبی الحمد لله بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/2/3 طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ضد المتهم ***** طعنا في الحكم عدد 3386 الصادر بتاريخ 2017/1/26 عن محكمة الاستئناف بتونس والقاضي باقرار
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 58447 بتاريخ 05/04/2018 : بطلان الحكم عند عدم امضاء النسخة الاصلية من الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- امضاء الحكام الذين اصدروا الحكم للنسخة الاصلية يعد اجراء اساسيا يترتب عن عدم احترامه خرق للقواعد الاجرائية الاساسية الماسة بالنظام العام وما ينجر عنه من بطلان.
- اذا تعذر على احد الحكام الامضاء بعد التصريح بالحكم تعين التنصيص صلب النسخة الاصلية على تعذر الامضاء وسببه باعتباره من البيانات اللازمة لصحة الحكم.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم تثر من قبل الاطراف ويقع النقض بمجرد قيام سبب البطلان الاجرائي دون اعتبار لوجاهة المطاعن المثارة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.