Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 58447 بتاريخ 05/04/2018 : بطلان الحكم عند عدم امضاء النسخة الاصلية من الهيئة الحاكمة

J P 58447/20185 avril 2018

Principe juridique

  1. امضاء الحكام الذين اصدروا الحكم للنسخة الاصلية يعد اجراء اساسيا يترتب عن عدم احترامه خرق للقواعد الاجرائية الاساسية الماسة بالنظام العام وما ينجر عنه من بطلان.
  2. اذا تعذر على احد الحكام الامضاء بعد التصريح بالحكم تعين التنصيص صلب النسخة الاصلية على تعذر الامضاء وسببه باعتباره من البيانات اللازمة لصحة الحكم.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم تثر من قبل الاطراف ويقع النقض بمجرد قيام سبب البطلان الاجرائي دون اعتبار لوجاهة المطاعن المثارة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.