الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 63410/2017 ـدد 2018/04/11 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 17 ماي 2017 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب*****. ضد (1) ***** بن ***** بن ***** ***** وابن ***** بن ***** مولود في 5 أفريل 1992 عامل يومي قاطن بمنطقة ***** *****،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63410/2017 بتاريخ 11/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية يقتضي استقراء مجموع الأدلة والقرائن وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر بما يجعل القضاء مؤسسا وممكّنا لرقابة الشرعية.
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا وإضفاء الوصف القانوني المناسب على ما ثبت منها يعد من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
- الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يكون غير مقبول لدى التعقيب إذا انتهت المحكمة إلى نتيجة تدعمها أوراق الملف وعللتها تعليلا قانونيا سليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.