Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63992 بتاريخ 12/04/2018 : إدانة بيع ما لاحق لمرتكب ذلك التصرف فيه متوقفة على ثبوت علمه بعدم ملكيته للمبيع
Principe juridique
- جريمة شبه التحيل المتمثلة في بيع ما لاحق لمرتكب ذلك التصرف فيه لا تقوم إلا باجتماع ركن مادي قوامه التصرف في عقار غير مملوك للمتصرف ولا حق له في التصرف فيه، وركن معنوي قوامه علم الجاني بخروج المبيع عن ذمته وعدم إمكانية التصرف فيه.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- متى كان الحكم قد استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وأقام قضاءه على تعليل سليم ومستساغ، فإن الطعن الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير تلك العناصر يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.