Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62930 بتاريخ 10/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إتمام مستنداته داخل الآجال القانونية
Principe juridique
- تقديم مطلب الطعن بالتعقيب يقتضي احترام الإجراءات الجوهرية المتعلقة بتسلم نسخة الحكم وتقديم مستندات التعقيب داخل الآجال المحددة قانونا وإلا ترتب عن الإخلال بها سقوط الطعن.
- عدم حضور الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه يترتب عنه سقوط الطعن إذا اقترن ذلك بعدم تقديم مستندات التعقيب وفق الضوابط المقررة قانونا.
- تمثيل الدولة بواسطة المكلف العام بنزاعات الدولة لا يرتب إعفاء من موجبات إتمام إجراءات التعقيب المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية ما لم يرد نص خاص صريح يقرر ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 263 مكرر من م إ ج-القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة أو المؤسسات الخاضعة لإشرافها لدى المحاكم-الفصل 4 من القانون عدد 13 لسنة 1988-الفصل 8 من ذات القانون-مجلة الإجراءات المدنية والتجارية-الفصول 261 و 263 و 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.