Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68808/2017 بتاريخ 11/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 68808/201811 avril 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما باعتبار ذلك إجراء جوهريا رتّب عليه القانون جزاء السقوط.
  2. ينطلق احتساب أجل الثلاثين يوما لإيداع مذكرة في مستندات الطعن من تاريخ تسليم نسخة من الحكم المطعون فيه إلى الطاعن أو محاميه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية وفقا للنص المنظم لبداية الأجل.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها جزاء السقوط عند خرق إجراء أساسي يتعلق بشروط قبول الطعن شكلا دون توقف على تمسك الخصوم به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.