Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 712 بتاريخ 12/04/2018 : سحب القضية للاستجلاب يتحقق متى قامت شبهة جائزة تزعزع اطمئنان المتقاضي في عدالة الحكم المنتظر

J P 712/201812 avril 2018

Principe juridique

  1. يُخوّل الاستجلاب لمحكمة التعقيب سحب القضية من المحكمة المتعهدة وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى استدعت ذلك مصلحة الأمن العام أو اقتضته الشبهة الجائزة.
  2. تقوم الشبهة الجائزة بكل مؤاخذات جدية من شأنها المساس بحسن سير العدالة أو توليد عدم ارتياح لدى المتقاضي على حقوقه أو نزع ثقته في عدالة أو نزاهة الحكم المنتظر، وذلك بغضّ النظر عن ثبوت تلك الوقائع أو عدم ثبوتها وبصرف النظر عن قيام أدلة قطعية عليها.
  3. يُراعى في تقدير الشبهة الجائزة أثرها على الثقة العامة في القضاء وتسليم المتقاضين بعدالة الأحكام دون تشكيك جدي، بما يبرّر سحب الملف لدفع الشبهات التي تُضعف اطمئنان المتقاضي في سلامة مسار العدالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.