الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 9035 2018/4/12 :تاریخ قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2013/10/10 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذة ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 775 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9035 بتاريخ 12/04/2018 : قصور التعليل عند عدم موازنة المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية على نحو يدل على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير رأيه تبريرا صحيحا بإبراز أن للدليل المعتمد سندا صحيحا متماسكا ومؤديا للنتيجة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يترتب قصور التسبيب وهضم حقوق الدفاع عندما تبني محكمة الموضوع قضاءها على الاستنتاج دون بيان الأركان القانونية للجرائم محل الإحالة بدقة وتفصيل ودون الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.