Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56725 بتاريخ 12/04/2018 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الاصلية من امضاءات الهيئة الحاكمة دون التنصيص على تعذر الامضاء
Principe juridique
- امضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم اجراء اساسي يندرج ضمن القواعد الاجرائية الاساسية المتصلة بالنظام العام ويترتب على مخالفة موجباته البطلان.
- اذا خلت النسخة الاصلية للحكم من امضاءات الهيئة الحاكمة ولم يقع التنصيص على تعذر الامضاء وسببه اعتبر ذلك اخلالا بقاعدة آمرة موجبة للنقض.
- للمحكمة ان تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ويقع النقض بصرف النظر عن وجاهة المطاعن المثارة متى ثبت خرق قاعدة اجرائية اساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.