Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58446 بتاريخ 12/04/2018 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الأصلية من إمضاءات الهيئة الحاكمة دون التنصيص على تعذر الإمضاء وسببه
Principe juridique
- عدم إمضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم، دون التنصيص على تعذر الامضاء وسببه، يعد خرقا للقواعد الاجرائية الاساسية التي تهم النظام العام ويترتب عنه بطلان الحكم.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها كل مطعن يتعلق بالنظام العام ولو لم يثره الطاعن، باعتبار أن ضمان احترام القواعد الاجرائية الاساسية يدخل ضمن رقابتها القانونية.
- يكفي ثبوت بطلان الحكم لمخالفته قاعدة آمرة إجرائية حتى ينجر عنه النقض بصرف النظر عن وجاهة المطاعن المثارة بشأن التعليل أو تقدير الادلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.