Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69723 بتاريخ 12/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تنصرف إلى إعادة وزن القرائن متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف

J P 69723/201812 avril 2018

Principe juridique

  1. متى بيّنت محكمة الموضوع العناصر الواقعية والقانونية المعتمدة ووازنت بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلصت النتيجة التي انتهت إليها بتعليل قانوني مستساغ وله أصل ثابت بالملف، فإن اجتهادها يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب.
  2. الطعن الذي يهدف في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر والقرائن التي برّرت بها قضاءها يعد جدلا موضوعيا صرفا لا ينهض سببا للنقض أمام محكمة التعقيب.
  3. لا يتجه النقض إلا عند قيام عيب في الاختصاص او افراط في السلطة او خرق القانون او خطأ في تطبيقه، أما مجرد الادعاء بضعف التعليل أو تحريف الوقائع دون قيام ذلك مما له مستند صحيح بالملف فلا يبرر نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.