Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59667 بتاريخ 12/04/2018 : بطلان التتبع في جرائم الاتصالات عند مخالفة إجراءات المعاينة الوجوبية
Principe juridique
- إجراءات معاينة المخالفات لأحكام مجلة الاتصالات إجراءات خاصة ووجوبية يفرضها القانون الخاص، ويترتب على عدم احترامها فساد التتبع لكونها من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام الإجرائي وبمصلحة المتهم الشرعية.
- لا تكون معاينة المخالفات لأحكام مجلة الاتصالات صحيحة إلا إذا حررت بمحاضر ينجزها اثنان من الأعوان المؤهلين قانونا طبق الفصلين 78 و79 من مجلة الاتصالات، ولا يغني عن ذلك تحرير المحضر من عون واحد أو إسناد المعاينة إلى عدل تنفيذ خلافا لما أوجبه النص الخاص.
- إحالة محاضر معاينة مخالفات مجلة الاتصالات إلى الوزير المكلف بالاتصالات ثم إحالتها من قبله إلى وكيل الجمهورية المختص إجراء وجوبي بمقتضى الفصل 80 من مجلة الاتصالات، ويؤدي عدم إثبات احترامه إلى بطلان الأعمال الإجرائية المبنية عليه وفق الفصل 199م.ا.ج.
Textes appliqués
- احكام الفصول 78 و79 و 80 من مجلة الاتصالات-الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصل الثاني من نفس المجلة-الفصل 10م.ا.ج-الفصل 199م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.