Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60286 بتاريخ 12/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 60286/201812 avril 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، باستثناء النيابة العمومية.
  2. يتعين أن تتضمن مذكرة أسباب الطعن بيان الإخلالات المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه، ويترتب عن عدم تقديمها داخل الأجل القانوني عدم قبول الطعن شكلا لقيام موجب السقوط.
  3. متى ثبت موجب السقوط المقرر قانونا لعدم احترام أجل إيداع مذكرة الأسباب، وجب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لموضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.